تلخيص المبحث الثاني:
★**************
مناقشة المسائل المترتبة على وصف الطائفة الممتنعة.
وتتجمع في أربعة مسائل :
أولهما : أنهم وظفوا لممارسة الجهاد
'''''''''''''''''
ثانيهما : استنادهم لقتال الصديق لمانعي الزكاة ، وهم بذلك
'''''''''''''''''''''. نصبوا أنفسهم مقام الصديق في الحكم من جهة (منصب الإمام الأعظم ) ومن جهة أخرى لم يراعوا البعد التاريخي وملابساته .
ومناقشتهم هنا لا تعني إقرارهم على شيء وإنما من باب الحوار لإيضاح الحق .
وهذه هي المسائل الأربعة :
الأولى : استنادهم لقتال الصديق أبي بكر لمانعي الزكاة واشتهر باسم ( حروب الردة )
ويوضح أن من قاتلهم الصحابة تحت لواء الصديق أبي بكر كانوا صنفين
الصنف الأول خرج عن الملة وعوملوا معاملة الكافرين من __________ سبي وغنائم وهؤلاء من أمثال من اتبعوا معي النبوة كطليحة ومسيلمة والأسود العنسي
ومنهم صنف جحد الزكاة جحودا
الصنف الثاني بخلوا بالمال فمنعوا الزكاة وهم بذلك أهل بغي
__________ لمنعهم حق الإمام في جمع وتوزيع الزكاة فهم مفتئتون على الإمام بغاة حكمهم حكم أهل البغي وإنما أطلق عليهم مرتدين من الردة في اللغة بمعنى النكوص والتنكب عن الطريق وليس الكفر .
والدليل على أنهم ليسوا كالفريق الأول :
١_استشهد الإمام الشافعي على ذلك بالحوار الذي دار بين الفاروق والصديق في قتالهم حين قال عمر مستشهدا بالحديث (فإن شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ..) فكان رد الصديق أن أداء الزكاة لبيت المال من حقها
فلو رأي كفرهم لرد عليه فهما يتحاوران في قتال مسلمين لا مشركين (الأم للشافعي ٤ / ٢١٥)
٢_ الدليل الثاني مخاطبة بعضهم بعد أسرهم للصديق فقالوا :
ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا
(الأم. للشافعي ٤ /٢١٥ ، التمهيد لابن عبد البر ٢١ / ٢٨٢)
ويشهد لذلك قصة مالك بن نويرة وقومه مع خالد ودفع الصديق لدية مالك بن نويرة ورد الصديق عليهم الأموال والسبي ( تاريخ الطبري ٣ / ٢٧٩)
أما تسميتهم مرتدين. فمن الردة في اللغة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم (يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك / لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) استشهد الشاطبي رحمه الله على أن مرتدين ليست الخروج من الإسلام وإنما التخلف عن بعض الواجبات . ففي أول الحديث سيؤتي برجال من أمتى . ولو كانوا. كفارا لم نسبوا لأمه سيد الأنام وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) ولو كانوا كفارا خارجون لما رجا لهم الرحمة
( الاعتصام. / الشاطبي ١. / ٢١١)
ويذكر الكتاب أن ابن منظور اللغوي صاحب لسان العرب سبق في هذا الفهم الشاطبي . ومن قبلها قاله الشافعي .
كما يذكر الكتاب أن الصحابة لم يجمعوا على كفر من دخلوا في الامتناع والقتال وذكروا أن من منعوا الزكاة بخلا باقون على الملة وأن هذا قول جمهور العلماء وعدوا الشافعي والخطابي وابن عبد البر والماوردي وعياض والنووي وابن حجر والشوكاني
وممن سوى بين صنوف المحاربين في حروب الردة في خروجهم عن الملة :
_________________
بعض فقهاء الحنفية كالجصاص في تفسيره لآيات الأحكام. والإمام أحمد فيما نقله ابن تيمية عنه .
واستشهدوا بخبر طارق ابن شهاب (قدم وفد بزاخة من أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية أو السلم المخزية )
والرد علي ذلك أن هؤلاء ارتدوا وحاربوا بعد اتباعهم بعض مدعي النبوة وأن حكمهم ليس عاما للجميع .
واستشهادهم أن هؤلاء منعوا الزكاة وحاربوا على منعها. صحيح ولكن ليس كل من حارب على منعها كفر لأنه جحد بها
فقد يحارب لمنعها لأحد سببين آخرين غير إنكار وجوبها
الأول : العصبية الجاهلية التي كانت مستشرية في بعضهم
والثاني : بخلا بالمال لا جحودا لها
ونخلص في هذه المسألة إلى :
(أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطائفة الممتنعة من أهل القبلة ما داموا لم يأتوا بمكفر لكنهم بغاة ظلموا واعتدوا ، فوجب قتالهم حتى يرجعوا لأمر الله دفعا للفساد في الأرض ) ص٣٦
____________
يتبع
تعليقات
إرسال تعليق